قناة NTV عراقوزارة النفط تبرم عقداً مع شركة “إي بي أس” الصينية لتطوير حقل شرق بغداد وزيادة الإنتاج إلى 100 ألف برميل نفط يومياً قناة NTV عراقوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: يوم الجمعة سيكون لدينا أيضًا اجتماع مع الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) قناة NTV عراقوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: الجولة المقبلة من المحادثات غير المباشرة مع أميركا ستعقد في روما قناة NTV عراقالنائب علاء الحيدري: الكويت بدأت تزحف على ميناء أم قصر وهناك من يتناغم من محافظة البصرة مع الكويتيين قناة NTV عراقعضو مجلس النواب علاء الحيدري: لا يمكن لأي شخص سواء رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء التنازل عن حق الشعب قناة NTV عراقباكستان: لدينا معلومات بأن الهند ستشن هجوما خلال 24 إلى 36 ساعة قناة NTV عراقوزير الداخلية يوجه بتشكيل مجلس تحقيقي وإيداع ضباط اثنين و4 منتسبين في شرطة الأنبار التوقيف لتواجدهم بالزي العسكري داخل إحدى حفلات الأعراس قناة NTV عراقوزير التخطيط يسلم الرئيس الجزائري دعوة رسمية لحضور مؤتمر القمة العربية في بغداد قناة NTV عراقالأهلي السعودي يتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا بفوزه على الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف قناة NTV عراقباريس سان جيرمان يكبد آرسنال خسارة بهدف نظيف في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا قناة NTV عراقالأنواء الجوية: منخفض جوي يصل الى العراق غداً ويستمر الى صباح السبت المقبل ويتسبب بغبار متوسط الى كثيف مع ارتفاع في الحرارة وهطول زخات أمطار رعدية أحياناً غزيرة قناة NTV عراقوسائل إعلام: 50 شهيداً في غزة من جراء الاعتداءات الصهيوني خلال الـ24 ساعة الماضية قناة NTV عراقوزارة الإعمار والإسكان تستعد للإعلان الرسمي عن فتح باب التقديم للحصول على الوحدات السكنية في مدينة الجواهري قناة NTV عراقمدير عام الرصافة الاولى: البطاقة تحمل صورة مصممة بشكل غير قابل للتلف أو التزوير وتوزيعها خلال أيام قناة NTV عراقأشبه بالبطاقة الوطنية.. مديرية تربية الرصافة الأولى تعتمد البطاقة الامتحانية الإلكترونية لتلاميذ السادس الابتدائي قناة NTV عراقالدفاع الروسية: دفاعاتنا أسقطت 34 مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية عدة الليلة الماضية قناة NTV عراقاسعار النفط تهوي وخام برنت يسجل 62 دولاراً للبرميل
اخر الاخبار
القاضي زيدان: القضاء المستقل هو ولاية دستورية وليس رغبة بالتعدي على السلطتين التشريعية والتنفيذية

شارك القصة

القاضي زيدان: القضاء المستقل هو ولاية دستورية وليس رغبة بالتعدي على السلطتين التشريعية والتنفيذية
القاضي زيدان: القضاء المستقل هو ولاية دستورية وليس رغبة بالتعدي على السلطتين التشريعية والتنفيذية
الخط

قال رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي زيدان، بإن ولاية القانون” والجهة المختصة بتطبيق القانون، أي “القضاء المستقل”، هي ولاية تستند إلى الدستور والقانون، وليست مجرد رغبة في التمدد والتعدي على السلطتين التشريعية أو التنفيذية في ممارسة اختصاصاتهما المكفولة بموجب الدستور.

وجاء ذلك في مقال للقاضي زيدان بعنوان (الولاية الدستورية للقانون والقضاء)، هذا نصه:

تحرص الدول المتحضرة ذات الأنظمة الديمقراطية على تضمين دساتيرها وقوانينها مبدأ سيادة القانون، باعتبار أن القانون هو السلطة العليا واقعياً في جميع الدول التي تحرص على خضوع مواطنيها للقانون دون تمييز. ومثال ذلك، دستور جمهورية العراق لسنة 2005 نص في المادة (5) منه على أن “السيادة للقانون”. كذلك، ورد في الدستور المصري لسنة 2014 في المادة (94) منه أن “سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، وتخضع الدولة للقانون”. كما ورد في الدستور المغربي لسنة 2011 في الفصل (6) منه أن “القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع، أشخاصًا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له”. كذلك، ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) في المادة (7) منه “الناس جميعًا سواء أمام القانون”.

أما القضاء، باعتباره الجهة التي تطبق القانون، فإن استقلاليته هي الضمانة الوحيدة لحسن تطبيق القانون. وهذه الاستقلالية مستمدة من نصوص الدستور نفسه، حيث نصت المادة (19) من الدستور العراقي على أن “القضاء مستقل، لا سلطان عليه لغير القانون”.

كما ورد في المادة (184) من الدستور المصري لسنة 2014 أن “السلطة القضائية مستقلة”. والنظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية يؤكد في المادة (46) منه أن “القضاء سلطة مستقلة”. والدستور التونسي لسنة 2014 ينص في الفصل (102) على أن “القضاء سلطة مستقلة”.

مما تقدم، يتضح أن “ولاية القانون” والجهة المختصة بتطبيق القانون، أي “القضاء المستقل”، هي ولاية تستند إلى الدستور والقانون، وليست مجرد رغبة في التمدد والتعدي على السلطتين التشريعية أو التنفيذية في ممارسة اختصاصاتهما المكفولة بموجب الدستور، وعلى وفق مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المادة (47) من دستور العراق لسنة 2005. لأن ممارسة الاختصاص التشريعي أو التنفيذي بموجب الدستور شيء، وخضوع السلطتين التشريعية والتنفيذية للقانون شيء آخر في حال مخالفته. والسلطة القضائية أيضًا محكومة بعلوية وسيادة القانون، ولا يمكن لها تجاوزه، بدليل خضوع القضاة أنفسهم للقانون أسوة ببقية المواطنين في حال ارتكابهم ما يخالف القانون.

أما نظر القضاء في بعض المواضيع ذات الطبيعة السياسية، فإنها هي الأخرى مفروضة بموجب الدستور والقانون. على سبيل المثال، تنص المادة (19) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على أن يشكل مجلس القضاء الأعلى هيئة قضائية للانتخابات تختص بنظر الطعون بقرارات مجلس المفوضين. وممارسة هذا الاختصاص بطبيعة الحال هي ممارسة قضائية ذات صبغة سياسية، باعتبار أن الانتخابات هي عملية سياسية خالصة، لكن الفصل في المنازعات المتعلقة بتلك العملية هو من اختصاص القضاء. كذلك، الفصل في المنازعات الدستورية التي تدخل ضمن اختصاص القضاء الدستوري أيضًا هي منازعات سياسية بطبيعتها.

لذا، نرى أن هناك حقيقة واقعية يفرضها الدستور والقانون، وهي أن ولاية القانون والقضاء هي “ولاية” دستورية وقانونية.